الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
22
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الاجماع على ذلك ولانّه عبد مملوك لا يقدر على شيء نعم لو كانت مزوّجة فعلى زوجها لأنّ الزوج أولى بزوجته وكفن الزوجة على الزوج ولا فرق بين أقسام المملوك من القنّ والمدبّر والمكاتب المشروط والمكاتب المطلق إذا لم يؤدّ شيئا من مال الكتابة ولو ادّعى شيئا منها فصار مبعّضا فيكون في ماله بقدر رقيته وأمّا في العبد المشترك فيكون مؤن تجهيزة على الموالى بقدر ملكهم . * * * [ مسئلة 19 : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 19 : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة في غير الزوجة والمملوك مقدما على الديون والوصايا وكذا القدر الواجب من ساير المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة واجرة الحمّال والحفّار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال وامّا الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم الّا مع وصيّة الميّت بالزائد مع خروجه من الثلث أو وصيّته بالثلث من دون تعيين المصرف كلا أو بعضا فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب . ( 1 ) أقول ما قاله السيد المؤلف تمام في محله . أمّا مقدار الواجب من أصل التركة فلدلالة خبر السكوني عن الصادق عليه السّلام